تقديم خدمة تجديد رخص القيادة بوحدات مرورية إلكترونية مميزة بعدد من المواقع

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بكافة أنحاء الجمهورية وإستمراراً لإطلاق الخدمات الإلكترونية وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.
تقديم خدمة تجديد رخص القيادة بوحدات مرورية إلكترونية مميزة بعدد من المواقع
فقد تم إستحداث خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة بوحدات المرور الإلكترونية المُميزة بالمواقع التالية:-
• مولات (ستى ستارز – داندى – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتى" – سيتى سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").
• مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفنى ببورسعيد – نادى إسبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط).. وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/3/2025.
▪ وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ومن جهة اخري اندلعت مشاجرة منذ قليل فى سوق العبور بالقليوبية، وتحديدًا في عنبر 3، خناقة شوارع بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة النارية "خرطوش"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين وسط حالة من الذعر بين المواطنين.
٧٠ دقيقة مشاحنات بين مجموعة من الأشخاص ، وتحولت إلى معركة دامية استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وسقط عدد كبير من الضحايا وسط حالة من الفوضى والهلع بين العاملين والتجار.
فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الاشتباكات وفرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الأوضاع. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تحقيقات النيابة
حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الحادث، وأمرت بسرعة ضبط المتورطين في المشاجرة، والتحري عن أسباب اندلاع الاشتباكات والجهات المسؤولة عنها.
تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.