بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

سوق العبور يتحول إلى ساحة اشتباكات بين التجار بالاسلحة

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلعت مشاجرة منذ قليل فى  سوق العبور بالقليوبية، وتحديدًا في عنبر 3، خناقة شوارع   بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة النارية "خرطوش"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

ماذا حدث بسوق العبور

 ٧٠ دقيقة مشاحنات بين مجموعة من الأشخاص ، وتحولت إلى معركة دامية استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وسقط عدد كبير من الضحايا  وسط حالة من الفوضى والهلع بين العاملين والتجار.

الأمن يسيطر على الوضع الكارثي 

فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الاشتباكات وفرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الأوضاع. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحقيقات النيابة

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الحادث، وأمرت بسرعة ضبط المتورطين في المشاجرة، والتحري عن أسباب اندلاع الاشتباكات والجهات المسؤولة عنها.

تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك