بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

أميرة أبوشقة تتقدم بمقترح لتعديل المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

وجهت النائبة الوفدية الدكتورة  أميرة أبو شقة، سؤال للحكومة بشأن نص المادة 486 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:

أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة".

وقالت أبو شقة: نحن نتحدث عن المادة 486 والتي تدور حل حق رد الاعتبار، فلسفتها أن يكون المجتمع قد بردت ناره من جريمة تم ارتكابها في حق المجتمع، أما في الفقرة الثانية فقد سبق وتم إقرار 3 حالات لطلب رد الاعتبار وهي أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ودعت النائبة في سؤالها للحكومة إلى أن اعتبارات العدالة اليوم تدفعنا لإضافة كلمة "اكتمال العقوبة" وليس "تقرير السقوط" من اكتمال السقوط والمدة.

من جانبه قال إيهاب الطماوي: إن النص منضبط ومتمسكين بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة، وهو ما أيده وزير العدل المستشار عدنان الفنجري.