بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

محمد عبدالعليم داود يتقدم بمقترح لتعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية

 النائب الوفدى محمد
النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود

اقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة476  من قانون الاجراءات الجنائية  والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الاستشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية تقتضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره 500 جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة".

وطالب "داود" بحذف قيمة الغرامة المقررة بالمادة بقيمة 500 جنيه، وقال في مبرره: إن نص المادة يحرم ضمان الوصول للعدالة، غرامة 500 جنيه تحرم الإنسان من الوصول للعدالة، مادة مخالفة لنص الدستور في المادة 11 منه.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: أن المشرع يضع ضمانة توازن بين كفالة المتقاضي لتقديم إشكال ويمنعه من إساءة الحق في التقاضي، القضاء الجنائي يسمح بالفرصة كاملة للخصوم إبداء دفاعهم، وليس له أن يوجه الخصوم، والمادة تقيم توازن دقيق بين الخصوم.

من جانبه قال إيهاب الطماوي: إن التعديل غير منطقي، القانون يضمن حقوق المجتمع والمتهم، ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة.

وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما هي دون تعديل.