بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإدارية العليا: وقت العمل الرسمي للموظف يُخصص لأداء واجبات الوظيفة فقط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

الإدارية العليا.. وقت العمل الرسمي للموظف يُخصص لأداء واجبات الوظيفة فقط

فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب ، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.

ففي المادة (78) من القانون أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً

وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت أخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل.

وفي سياق متصل أكدت المحكمة الإدارية، مجلس الدولة، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.

وأضافت المحكمة، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وأشارت المحكمة، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.