بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مجلس الدولة: معاهد "السينما والبالية" نفع عام ولا يجوز أداء مقابل انتفاع عنها

مجلس
مجلس

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بـ مجلس الدولة ، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى) .

مجلس الدولة: معاهد "السينما والبالية" نفع عام ولا يجوز أداء مقابل انتفاع عنها

وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .

وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك الدور.

ومن جهة اخري أكدت المحكمة الإدارية ، مجلس الدولة، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .

وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .

وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.

كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام