"النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .
واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهج
وجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.