حكم الزواج من أخرى بدون سبب.. أمين الفتوى يوضح
ورد سؤال إلى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالاً يقول: "زوج صديقي يعترف أن زوجته جيده من جميع الجهات ولكن يريد أن يتزوج عليها بلا عذر واضح فما حكم الزواج من أخرى بدون سبب؟
من لديه عقل يعدل بين زوجين؟
أجاب أمين الفتوى موضحًا أن هذا مدخل لخراب البيت، لأنه طالما الله أعطاك بيت مستقر وأولاد وزوجة جميلة، وتملأ عينك، فأقنع بما رزقك الله، ونحن فى وقت صعب، وأنه مجرد الخوف يأتى فى ظنى أنى لن أعدل فلا تقدم على الزواج بأخرى.
وتساءل أمين الفتوى: من لديه عقل يعدل بين زوجين؟ فبعض الناس لديهم طفلين ومشغولين عنهم ولا يستطيعون تربيتهم.
وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": انه قد يلجأ الزوج للزواج مرة أخرى عندما تكون الزوجة مريضة لا تستطيع القيام بواجبات البيت وغيرها من الأمور الكثيرة، ولكن إذا كنت أنت تريد ذلك وأن الشرع حلل الزواج بأخرى فهذا صحيح، ولكن عند الضرورة لذلك، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".
شروط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية
قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الإسلام أباح للمسلم التزوج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات أربعًا، وهذا كله محل إجماع، وقد قيد الإسلام هذه الإباحة بالقدرة على الإنفاق والعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة، فمن علم من نفسه عدم القدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثمًا ومرتكبًا لذنبٍ إذا تزوج بأخرى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل، أَو سَاقِط».
وانتهت الإفتاء في فتواها إلى أنه تعددَ الزوجات والطلاقَ هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، وأناط بهم الأخذَ في ذلك بما يرونه محققًا للمصلحة التي يقدرونها بأنفسهم، واشتراط موافقة القضاء عليهما أو على واحد منهما هو على خلاف الأصل؛ لأن فيه نقلًا للتكاليف الدينية المتعلقة بين العبد وربه إلى مجال التطبيق القضائي، والعقود إنما يُرجع إلى القضاء فيها عند حصول النزاع في الآثار المترتبة عليها، لا عند عقدها ابتداءً.