بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط

الإفتاء
الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية تعقيبًا على سؤال ورد لها عن حكم الاستثمار في البورصة، إن البورصة عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا بشروط.

 

ما حكم الاستثمار في البورصة؟

وضحت دار الإفتاء المصرية أن البورصة هي عبارة عن سوق للتداول من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وتحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة.

وانتهت دار الإفتاء المصرية أنه من ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

ما حكم زكاة الأسهم؟

وضحت دار الإفتاء المصرية أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.


وتابعت أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.


ويشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.


ويخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.