بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟  اجاب بعض اهه العلم وقال  وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لـابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.


فالحاصل: أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض أو النفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأن الرسول ﷺ غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض.


وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة: تطليق المرأة في حالين:
إحداهما: أن تكون حبلى -يعني: حامل- فطلاقها سني لا بدعي.
الحال الثاني: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة.