بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مدرس يتحرش بـ 10 تلميذات في أسيوط.. أستاذ قانون يكشف العقوبة المتوقعة

السجن
السجن

علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على اتهام مدرس بـ التحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط وتحويله إلى النيابة الإدارية، قائلا: “واجب على كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والأداب العامة وخاصة القاصر”.

وأضاف “سعداوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: "إذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".

وتابع: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".

تشديد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021

وأردف “سعداوي”: “ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي”، مضيفا أن المشرع المصري وانفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد  عقوبة جرائم التحرش في عام 2021".

وواصل: "هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش؟ أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات.

 

من بين الظواهر المتجمعية المقيتة التي تبغضها الأنفس البشرية السوية، تلوح في المقدمة جرائم التحرش التي تعكس انحلالا أخلاقيا كبيرا، تستدعى ازدراء المجتمع نحو مرتكبيها، لما تمثله من مخالفة فجة التعاليم الدينية التي حثت على غض البصر والامتناع عن إلحاق الأذى بالآخرين، كما أن نصوص القانون كانت حاضرة، لتحاصر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة وأعراض الآخرين، من خلال عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الجرائم المُشينة.

ماهي عقوبة شبح التحرش الإلكتروني ،وكيف يتم أثباتها ؟
ويعتبر أن عقوبة التحرش إلكترونيًا، وتختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

والتي نص علي الآتي:

يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان  

وتنص مادة (306 مكررًا أ) :يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

أما مادة (306 مكررًا ب)،تنص علي أنه يعد  تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

كيفية إثبات التحرش الإلكتروني
و يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.

فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.

كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الإلكتروني 
وفي هذا السياق ، يستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.