تعرف على بيان أقل مدة النفاس وأكثرها
يسأل الكثير من الناس عن بيان أقل مدة النفاس وأكثرها اجابت دار الافتاء المصرية وقالت إذا رأت زوجتُك الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها، أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة، وتغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ويحلّ لها حينئذٍ كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.
مِن المقرر شرعًا أن الوضوءَ شرطٌ مِن شروط صحة الصلاة، وأن غسل الوجه ركن مِن أركانه لا يصح إلا به؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
ومن السُّنَّة أنَّه دعا بوَضُوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاثَ مراتٍ، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثُمَّ غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلَّ رِجلٍ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وُضُوئي هذا، وقال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».