بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

المشدد 3 سنوات لمدير مدرسة وشقيقته وآخر لسرقتهم معلمة بالصف

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مدير مدرسة وشقيقته وأخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة مُعلمة بالإكراه وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2949 لسنة 2023 جنايات الصف، للمتهمين "ف. ح"، 52 سنة، مدير مدرسة، وشقيقته "أ"، 51 سنة، ربة منزل، و"س .س"، 37 سنة، ربة منزل، في يوم 22 فبراير الماضي، أكرهوا المجني عليها "س . س"، 49 سنة، معلمة، على توقيع سند مثبت لحالة قانونية "عدد ثلاثة ايصالات امانة" بأن هددوها بسلاح أبيض "سكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها؛ حال تواجدها بمسكنها بأن أشهروا في وجهها السلاح الأبيض، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة السرقة بالإكراه 

كما بنصت المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت مادة 315 "1"، على: 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:

_  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.

- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.