السجن 7 سنوات لشقيقين بتهمة ضرب جارهم حتى إزهاق حياته
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، شقيقين بالسجن 7 سنوات لإتهامهما بضرب جارهما حتى إنهاء حياته بمنشأة القناطر.
وجاء الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.
كشفت تحقيقت النيابة العامة قيام المتهم إيهاب حبيب، 32 سنة، عامل، وشقيقه “عماد” بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بضرب المجني عليه محمود أحمد، جارهما، وذلك بأنه على أثر مشادة كلامية فيما بينهم، استل المتهم الأول أداة “سيخ حديدي”، وكال للمجني عليه ضربة استقرت بالرأس فحدثت إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول إيهاب حبيب أداة «سيخ حديدي» بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.