بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل يقع الطلاق المكتوب بعد العقد وقبل الدخول؟ وهل على المرأة عِدّة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس هل يقع الطلاق المكتوب بعد العقد وقبل الدخول؟ وهل على المرأة عِدّة؟ فأجاب الشيخ الالبانى رحمه الله وقال 

إن المرأة المطلّقة قبل الدخول، لا عِدّة عليها؛ فيجوز لها الزواج من آخر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.

 

ولكن يبقى النظر فيما إذا كان قد خلا بها خلوة صحيحة، وهي التي يمكن فيها الوطء عادة؛ فيرى كثير من أهل العلم وجوب العِدّة في هذه الحالة، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح؛ استقرّ عليه مهرها، ووجبت عليها العِدّة، وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهريّ، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعيّ. 

وبما أن هنالك حاجة إلى معرفة نية الزوج، وخلاف فيما يترتب على الخلوة الصحيحة؛ فنرى أن الصواب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ فحكم القاضي مُلزِم، ورافِعٌ للخلاف في المسائل الاجتهادية، جاء في الفروق للقرافي: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويُرجِع المُخالِفَ عن مذهبه لمذهب الحاكم.

 

القول في تأويل قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } يعني تعالى ذكره . والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن , وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر , يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء . واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فقال بعضهم : هو الحيض . ذكر من قال ذلك : 3699 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : حيض . 3700 - حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { ثلاثة قروء } أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض . 3701 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا همام بن يحيى , قال : سمعت قتادة في قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض , ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها , واللائي يئسن من المحيض , واللائي لم يحضن , والحامل . 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى , قال : ثنا المحاربي , عن جويبر , عن الضحاك , قال : القروء : الحيض . 3730 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال , ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء الخراساني , عن ابن عباس : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : ثلاث حيض .