بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات ضد المخالفات (اعرف اللي ليك واللي عليك)

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا بالصناعة والشراكة مع القطاع الخاص، في حين أن المعني بذلك الاتجاه وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وبناء عليه شدد قانون قطاع الأعمال العام على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات وفقا لهذا القانون.

 

قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات حال المخالفات (اعرف اللي ليك وعليك)

 

من أبرز قوانين قطاع الأعمال العام.. المادة (٤٩) التي تنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانوني أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

 

قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسئوليات الشركة القابضة واختصاصاتها، وفقًا للقانون وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.

 

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.

 

وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:

 

تأسيس شركات مساهمة.. قانون قطاع الأعمال العام

 

- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

 

- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.

 

- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.

 

٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.

 

 قانون قطاع الأعمال العام

قانون قطاع الأعمال حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.

 

ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

 

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.

 

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.