بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الاحتيال الإلكتروني.. نافذة "الربح الوهمي" تُلقي بأصحابها تحت مطرقة العدالة

محكمة
محكمة

تعددت جرائم النصب الإلكتروني، التي يستند مرتكبوها إلى حاجة الآخرين في تحقيق الثراء أو بلوغ الاستقلال المالي من خلال أقصر الطرق، لينصبوا لهم فخاخهم الوهمية طمعًا في سلب ما في جيوبهم.

 

 

وتتنوع طرق وأشكال الوسائل التي تمهد الطريق للاحتيال الإلكتروني، وإن اتفقت جميعها على مٌغريات التكنولوجيا الحديثة، ما بين حسابات وهمية زائفة أو ترويج لفكرة الكسب المالي من خلال عملات "البيتكوين" والتي لاقت هى الأخرى رواجًا شديدًا في الآونة الأخيرة، فماذا عن العقوبات المقررة حيال النصب الإلكتروني؟

 

حول ذلك التساؤل، يُشير الخبير القانوني عمرو سليم، إلى أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 336 عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، لكل من يعمد إلى استخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو الحصول على نقود أو سندات عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، كما يندرج في ذلك، الطرق الاحتيالية لإيهام الآخرين بالحصول على أرباح وهمية، وأما في حالة الشروع في النصب دون استكمال الجريمة، فيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

 

ليردف قائلًا إنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه، كل من يخالف أیاً من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حول إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تأسيس منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص، كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له، مزاولة أي نشاط يتضمن تقديم خدمات الدفع، كما يحظر أيضًا على أي منشأة غير مسجلة أن تُروج لامتلاكها أنظمة دفع أو تقديم خدمات دفع دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.