الإفتاء توضح معنى النهي الوارد في الشرع عن صبر البهائم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها؛ ومن ذلك نهى الشرع الشريف أن تُصْبَرَ البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.
النهي الوارد في الشرع عن صبر البهائم

قال الإمام الشافعي في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ]، حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث": [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل، وأصل الصَّبر الحبس].
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّةٌ لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم؛.. لأنه تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييعٌ لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى].
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار": [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك].