حبس المتهمين بسرقة السيارات في المقطم
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، لقيامهم بسرقة إحدى السيارات من قائدها بالإكراه باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلين سيئ النية مقيمين بالقاهرة، وتم ضبطهما وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.