حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر

زادت معدلات البحث عن الأضحية وأحكامها اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وورد لدار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى جواز المسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر.
وأجابت الدار عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن إعطاء المضحي للجزار شيئًا من الأضحية على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، وفي روايةٍ لمسلم: "وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ".
وأوضحت الدار أن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ".
الأضحية سنة مؤكدة:
وكانت دار الإفتاء أوضحت من قبل أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.