بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حبس ديلر المخدرات في الدرب الأحمر

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد  المخدرة وتوزيعها عملائه بدائرة القسم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجل خطر لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام - كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، سلاح أبيض "مطواة" ، ميزان حساس. 

واعترافات المتهم أمام جهات التحقيق وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة الاتجار فى المخدرات

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.(

ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.