بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

شروط اختيار الأضحية.. لا يجوز التضحية بالمريضة والعوراء

خروف
خروف

كثرة خلال الفترة الأخيرة، الاسئلة حول الشروط التي يجب توافرها في الأضحية، التي يختارها المسلم من أجل التضحية بها في عيد الأضحى، حيث إن هناك بعض الشروط التي تتوفر في الحيوانات لتكون الأضحية صحيحة ومقبولة.

الأضحية.. أنواع لا يجوز التضحية بها

بينت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنواع الأضحية التي لا يجوز التضحية بها، حيث إن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأضحية، وأن هناك بعض العيوب التي إذا ما وجد أيا منها في الأضحية فلا يجوز التضحية بها.

 

الأضحية التي لا يجوز التضحية بها هي تلك الأضحية التي يوجد بها أحد هذه العيوب، وهي أن تكون مريضة، أو يكون بها عجف، أو تكون عوراء، أو يكون بها عرج بين، وذلك حسبما أجمع عليه العلماء.

 

الأضحية في الشرع: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ولقد شرعت توسعة على الفقراء في هذا اليوم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: “سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ”، قيل: ما لنا منها؟ قال: “بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ” قيل: فالصوف؟ قال: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".

 

والأضحية بشاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.

 

وكشفت دار الإفتاء، عن حكم ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية، وذلك رغبة من البعض في اخراج الأضحية والعقيقة عن المولود في وقت واحد.

 

وقالت الدار من خلال موقعها الرسمي، إنه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه.