قواعد تنظيم عمل الأجانب في مصر طبقًا لقانون العمل
مصر هي الدولة الأم التي تحتضن مواطنين من بلدان العالم كافة، ومن مختلف القارات، إذ يعشق الأجانب زيارة مصر، ومنهم الملايين الذين فضّلوا الإقامة فيها والعمل والعيش بها.
ولكن للقانون دورًا كبيرًا، في تنظيم كل ما يجري على أرض مصر، لذا فإن عمل الأجانب كان لابد له من قانون ينظمه ويضع قواعده، حتى يأخذ الجميع حقه.
ووضع قانون العمل رقم 12 لعام 2003، قواعد تنظيم عمل الأجانب في مصر، وهذا ما نوضحه في التقرير التالي:
المادة 27 من قانون العمل
يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
المادة 28 من قانون العمل
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
المادة 29 من قانون العمل
يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
المادة 30 من قانون العمل
يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فـى المنشـآت والجـهات المبينة فـى المادة (27) من هذا القانون.