بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حبس عصابة "الثلاثة" المتهمة بسرقة عملاء البنوك

جرائم سرقة
جرائم سرقة

 أمرت جهات التحقيق بعين شمس، بحبس تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة رواد البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 واستعجلت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة رواد البنوك، لاستكمال التحقيقات.

 سرقات متكررة:

 البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بأنه عقب سحبه مبلغًا ماليًا من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

 وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل.

 وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة".

 اعترافات المتهمين:

 وبتضييق الخناق على المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع، وكسر الزجاج"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة.

 وتابع المتهمين في اعترافاتهم، أنهم أنفقوا باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

 عقوبة السرقة:

 نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 حالات مخففة لعقوبة السرقة:

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى.

 لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
 كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.