بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإجازات السنوية والمرضية في قانون العمل.. اعرف حقك

بوابة الوفد الإلكترونية

الإجازات السنوية والمرضية، من أهم حقوق العمال في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي حرص عليها القانون وحددها في مواد خاصة بها لتوضيح تساؤلات العامل في هذا الشأن.

وفي هذا التقرير، توضح "الوفد" الإجازات السنوية والمرضية والعارضة حسب قانون العمل رقم 12 لعام 2003.

المادة 47 من قانون العمل 

أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تُزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

تُزاد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

المادة 48 من قانون العمل

أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

المادة 49 من قانون العمل

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 50 من قانون العمل

وتنص المادة 50، أن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المادة 51 من قانون العمل

 للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

المادة 52 من قانون العمل

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

المادة 53 من قانون العمل

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 54 من قانون العمل

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المادة 55 من قانون العمل

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد