البحوث الإسلامية توضح حكم زكاة الفواكه والخضروات

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الزكاة ي الفواكه والخضروات والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبدالعزيز، وإبراهيم النخعي وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.
أوضحت اللجنة، أن من أدلتهم: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ }. [ البقرة/276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير، وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). [ الأنعام/141]، وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.
أدلة الفقهاء فى وجوب الزكاة فى الفواكه والخضروات

وقال عليه الصلاة والسلام: (ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ) [ أخرجه أحمد رقم 1240]، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبراً.
وبناء على ذلك: ترى اللجنة وجوب الزكاة فى الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصارف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا, وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

وتابعت: ومقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التى تسقى بالمؤنة والكُلفة، والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة. لما روى البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ )، كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال والنووى رحمهم الله.