بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

رؤى

قوانين سيئة

 

المتعارف عليه أن القوانين تُسن لكى تنظم العلاقة بين المواطنين ببعضهم، ولتنظم العلاقة بين المواطن والدولة، ولا يتم تفصيلها لكى تحقق مصلحة مؤقتة للحكومة بغض النظر عما توقعه من ظلم على فئات بعينها. هذه البديهية أو المسلمة بها علميًّا ومنطقيًّا ضربت بها الحكومة بالتوافق مع البرلمان السابق عرض الحائط، وقامت بتفصيل بعض القوانين، قام البرلمان بتمريرها، تخالف كل الأعراف والمبادئ القانونينة والاجتماعية والدستورية. أقل ما توصف به القوانين، هو أنها قوانين جباية، أو قوانين سيئة السمعة، هذه القوانين هى: التعديل الذى أضيف إلى قانون الشهر العقارى (186 لسنة 2020)، ومن قبله التعديل الذى أدخل على قانون الضريبة على الدخل (158 لسنة 2018 2005)، والقانون الذى اتفق على تسميته بقانون التصالح (17 لسنة 2019.

الحكومة اهتمت بالجباية، وجعلت الصياغات على المشاع، ولم تلزم أحدًا بعينه بتسديد الجباية، ولتسهيل مغزاها ربطت تسديد الجباية بتوصيل المرافق، وفرضت عقوبة على المنشأة وليس على الأحد المفترض تسديد الضريبة أو قيمة المخالفة.

في قانون الضريبة على الدخل الخاص بتسديد ضريبة على انتقال الملكية، المفترض أن تلزم الحكومة من قام بالبيع بالتسديد، وهى 2.5%، لكنها صاغت المادة على المشاع، بصياغات مطاطية خبيثة: «تفرض ضريبة..»، وفي الفقرة الثالثة من المادة ربطت التسديد بتركيب المرافق، وهو ما يعنى وقوع الضريبة في عب المشترى وليس البائع، حيث ألزمت: «شركات الكهرباء والمياه والوحدات المحلية وغيرها من الجهات، عدم تقديم خدمة للعقار ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد تسديده الضريبة».

هذه الفقرة الخاصة بربط الضريبة بتوصيل المرافق أدخلت على قانون التصالح (17 لسنة 2019)، وعلى قانون الشهر العقارى الذى سوف يتم تطبيقه ابتداء من الشهر القادم (186 لسنة 2020).

الغلبان الذى اقترض أو وضع تحويشة عمره في الشقة، بعد أن يسدد ضريبة الـ 2.5%، سوف يُفاجأ في بعض الحالات بأن صاحب العقار سبق وقام بالبناء على أرض زارعية، أو خالف اشتراطات البناء، وأنه حسب قانون التصالح (17 لسنة 2019) مطالب بتسديد، حسب الموقع والمساحة والمحافظة وتقدير اللجنة، حوالى 50% من قيمة الشقة أو الأرض، من اشترى منه الذى خالف قد توفاه الله أو رفض تحمل مبالغ المخالفة: أنا مالى.

بالفعل«وهو ماله» القانون لا يلزمه ولا يخصه بعقوبة، بل يوقع العقوبة على المنشأة، وهنا يضطر المنتفع أو المقيم بالعقار بالجرى خلف الحكومة لتسديد المبلغ؛ لأن المادة(التاسعة) تمنح المحافظ أو اللجنة المعنية السلطة بتطبيق أحكام قانون البناء. الشيء نفسه في ضريبة الشهر العقارى، لن يتم التسجيل أو تركيب المرافق قبل تسديد الضريبة.

[email protected]