بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

البرلمان الاوروبى و حقوق الانسان


 

 

لا يقبل المصريون التدخل الخارجى فى الشان المصرى الذى يخضع للقانون الذى ينظم حقوق المواطنين و واجباتهم ، كما نرفض استقواء البعض بالخارج للتدخل دفاعا عن حقوق الانسان باعتبار ان حمايتها واجب انسانى و دولى و ذلك ما ترفضه مصر  باعتبار ان حقوق المواطنين شان داخلى تنظمة قوانين البلاد ولا تسمح باى تدخل خارجى بشانه و نحن جميعا نرفض ذلك التدخل بجميع اشكاله ، على ان تتحمل الدولة مسؤليتها فى حماية حقوق مواطنيها التى كفلها لهم الدستور و القانون و بما يسد ذرائع التدخل الخارجى و يحفظ لمصر سمعتها الدولية و يدفع عنها الاتهام بانتهاك حقوق الانسان.

 و ذلك يتطلب مراجعة الاجراءات و التصرفات التى تعوق مزاولة المواطنين لحقوقهم و محاسبة المسؤلين عن ذلك ، فالقانون قد كفل لكل مواطن حق مزاولة العمل الاهلى من خلال الجمعيات و المؤسسات الاهلية و بالاشتراك فى تاسيسها و عضوية مجلس ادارتها متى توفرت به الشروط المقررة قانونا ، و كان يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية و لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الامانة ( ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ).,

و ان كان تاسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالاخطار الا ان ذلك لا يتم الا بمراجعة المستندات و التاكد من توافر شروط القيد و الاشهار المطلوبة بها وفقا للقانون ، و مزاولة اى نشاط قبل ذلك يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية ، و لما كان القانون واضح بذلك الشان فلا تملك الجهه الادارية حق رفض القيد او الشهر متى توفرت شروطه ، اما الاعتراض على شخص ما و استبعاده و حرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة دون وجه حق فغالبا ما يكون بناءا على التحريات الامنية او اعتراض الامن عليه و يكون سبب الاستبعاد فى القرار عدم انطباق شروط التاسيس عليه و فى تلك الحالة لا يجوز للشخص مزاولة العمل الاهلى قبل الغاء القرار من القضاء المختص الذى قد يستغرق عدة سنوات و الا اعتبر مخالفا للقانون مستحقا للعقاب .

و لذلك يلجا البعض للاستنجاد بالمنظمات الدولية لحقوق الانسان التى تجد فى ذلك ذريعة للتدخل دفاعا عن  الحقوق الطبيعية للانسان مما يعرض الحكومة لحرج نحن فى غنى عنه بالتزامنا القانون و عدم الخروج عنه و عدم الالتفاف حوله لاهدار حقوق  كفلها الدستور و القانون للمواطنين لنحول بينهم و بين ممارستهم حقوقهم الطبيعية الا بشق الانفس و بالكثير من المكايدة و العناء و خاصة و ان التحريات الامنية التى يستند اليها قرار الاستبعاد  غالبا ما تاتى دون سند او دليل يدعمها و فى ذلك الشان ارست المحكمة الادارية العليا فى احكامها قاعدة بان القرار بالاستبعاد يجب ان يقوم على اسباب مطابقة للقانون و ترتبط بالنتيجة التى انتهت اليها فالرقابة القانونية لركن السبب تكون فى التاكد من ان تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة تنتجها ماديا و قانونيا ، و ان تحريات الجهات الامنية لا تصلح بذاتها لان تكون سببا للقرار الادارى بالاعتراض لانه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق .

 و ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة و الصدق فى شانه ، و الواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف فلو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كان هناك حاجة الى خدمات القضاء و العدالة فضلا عن ان التحريات و النتيجة التى انتهى اليها لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب و على ذلك يجب ان تؤيد هذه التحريات بقرائن او ادلة اخرى حتى يكون القرار الادارى بالاستبعاد قائم على سببه المشروع 

فاى قرار يتضمن اعتراض الامن على شخص ما و حرمانه من حقوقه المدنية و السياسية فى صورة اقوال مرسلة لا دليل على صحتها من الاوراق و دون ما ابداء ثمة اسباب تبرر ذلك او وقائع منسوبة الى الشخص تنال من اهليته لمباشرة العمل الاهلى العام ، فيجب ان نلتفت عنه و الا نعول عليه لحرمان شخص ما من ممارسة حقوقه الدستورية و القانونية 

 

 مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة