حكم من فاته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا أدركتَ الإمام وهو في التكبيرة الثالثة؛ فلكَ أن تُتابع الإمام على ما أدركته من تكبيرات؛ فتكبِّر الثالثة على أنها ثالثة في حقِّكَ، والرابعة على أنها رابعة أيضًا في حقك، ثم تقضي التكبيرتين المسبوقتين؛ فتقرأ بالفاتحة في الأولى، ونصف التشهد الأخير في الثانية؛ كما هو مذهب الجمهور.
اقرأ أيضًا.. هل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على آحاد الناس من المسلمين
أضافت الدار: ولكَ أن تكبِّرَ مع الإمام على أنها الأولى في حقِّكَ، ومن ثَمَّ تكون التكبيرة الرابعة له هي الثانية في حقِّكَ، ثم بعد سلامه تؤدي التكبيرتين المسبوقتين على أنهما الثالثة والرابعة؛ كما هو مذهب الشافعية.
حكم صلاة الجنازة وبيان ثوابها وفضلها
.jpg)
بينت الدار، أن المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فقد رَوى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news