بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مستجدات قانون العمل .. تشغيل الأطفال بضوابط وامتيازات للمرأة العاملة

قانون العمل
قانون العمل

يترقب الملايين من المصريين صدور قانون العمل الجديد الذي يعده البرلمان حاليًا ومن المنتظر خروجه إلى النور خلال الفترة القادمة بما يلبي تطلعات الشعب المصـري، فـي تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

إقرأ أيضًا.. قانون العمل الجديد| مكاسب وحقوق إضافية للمرأة العاملة

فيما تم تدشين أول جلسات القانون بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في أولى جلسات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل.

 

بنود تشغيل الأطفال بالقانون

 

وتناولت منصوص مواد القانون الجديد بنود تشغيل الأطفال، حيث نصت المادة "58" على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

كما يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وأرجع القانون  تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 فيما تحظر المادة "60" تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

 

المواد الخاصة بتشغيل النساء

 

فيما انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حسم المواد الخاصة بتشغيل السيدات بمشروع قانون العمل، فطبقًا للمادة 50 يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة

بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

يحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، كما تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

يحق  للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.