بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب

 أرجأت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة، بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

 

اقرأ أيضًا.. الكشف عن مقابر بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، أن الإرجاء لإعطاء وقت للجهات المعنية، وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل.


 قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاجه الحكومة طالما أنه يصب في مصلحة المواطن.


  قال النائب عماد خليل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتًا إلى أنه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة للعديد من الأمور.

 كانت اللجنة البرلمانية ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من الحكومة.

 تتضمن التعديلات إضافة فقرتين أخيرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة ١٩٣٧ يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق، أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

 قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصري كان حريصًا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، حيث نصت المادة 90 من الدستور

بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.


 توافقًا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمَّن تعديلًا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدي الموظف العام على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة، أو في حيازة الوقف الخيري، أو إحدى الجهات المبينة، في المادة 119 من قانون العقوبات، وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد، أو المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news