الحكم على مدير شركة أدوية استولى على 5 ملايين جنيه غدا
تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولي كساب،جلسة حكمها علي عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية لاتهامه بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين من جهة عمله.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "م.ع."، مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة إحدي شركات الأدوية، استولى على قرابة 5 ملايين جنيه، من إحدى شركات الأدوية في القضية المسجلة برقم 91 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 بدائرة قسم مدينة نصر أول، محافظة القاهرة، بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة ومدير مبيعاتها استولى بغير حق وبنية التملك على أدوية وأموال مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته والبالغ قيمتها أربعة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة جنيها مصريا.
أقرأ أيضا..جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
يذكر أن القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب الرابع منه على عقوبات جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
فنصت المادة ١١٢ – كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣ – كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مادة ١١٣ مكررًا – كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.