الإيجار القديم أمام النواب.. استثناء حالة وحيدة من القانون
وسط المناقشات المختلفة حول التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان، ومحاولات حل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر منذ سنوات عدة، خاصة أن أغلب العقارات والأراضي المستأجرة بالنظام القديم لا تتعدى عدة جنيهات، ليس له قيمه مقارنة بإيجار العقارات حاليًا، الأمر الذي وضع المستأجر وصاحب العقار في نزاع قضائي مستمر ينتهي بطرد المستأجر، إلا أنه هناك حالة مستثناة نبرزها فيما يلي.
اقرأ أيضًا: الإيجارات القديمة مأزق جديد للحكومة
حالة مستثناه من قانون الإيجار القديم:
استثني القانون في حالة الإيجار القديم، الحفيد بشرط وفاة المستأجر الأصلى قبل حكم "الدستورية العليا" عام 2002.
وحول مدى جواز امتداد عقد الإيجار للحفيد من عدمه، أقرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأحقية الحفيد فى امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته - ابن أو ابنة المستاجر الأصلى - إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15 نوفمبر 2002"، أى منذ 19 سنة.
قانون الإيجار القديم أمام النواب:
كان مجلس النواب قد أقر نهائيا تعديل قانون الإيجار
ومنح قانون الإيجار القديم، الأشخاص الاعتبارية، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، مهلة قدرها 5 سنوات لإخلاء تلك الوحدات المستأجرة، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القائمة قبل تعديل القانون، إضافة إلى زيادة نسبة الإيجار 15% سنويا لمدة 4 سنوات تالية.
ووسط خلاف داخل البرلمان، حول القانون الجديد، رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال، أن القانون يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.