بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

إقرار الذمة المالية أداة لكبح الفساد وعقوبات على المتخلفين عن تقديمه

جهاز الكسب غير المشروع
جهاز الكسب غير المشروع

 يواصل موظفو الحكومة من 150 جهة في الدولة تقديم إقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع، اعتبارًا من 1 نوفمبر بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لعام 2023.

اقرأ أيضًا.. قانون من 40 عاماً يلزم التجار بتقديم إقرار ذمة مالية عن كل عملية تخزين

 

فيما حدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاث فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.

 

ما إقرار الذمة المالية

تُجدر الإشارة إلى أن إقرار الذمة المالية عبارة عن الإفصاح المالي من قبل الموظفين العموميين حول مصادر الدخل وأنشطتهم التجارية والعقارية ويجب أن تعلن دوريا ووسيلة يقر من خلالها المسؤول الحكومي ما له وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية ويدخل في ذلك أيضاً ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

ويقع تقديم إقرار الذمة المالية تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع، ضمن نص القانون رقم 62 لسنة 1975 على العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير.

 

أهم الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد

يعد إقرار الذمة المالية للموظف العام من أهم الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة وهذا ما دعت إليه اغلب الاتفاقية الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويثمل إقرار الذمة المالية أعلى درجات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة كما أنها تعد عملا من أعمال الرقابة في مسائلة ومحاسبة الموظف العام.

يعود تاريخ تقديم إقرار الذمة المالية إلى عام

1975 بما يعنى أنه مر عليه أكثر من 40 عاما.

 

حبس وفرامة للمتخلفين

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

 

الفئات الملزمة بتقديمه

كما حدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:

- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.

- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وكل العاملين بالجمعيات التعاونية.

- العمد والمشايخ.

- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة.

- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.

- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.