الحالات المستفيدة من صندوق أضرار حوادث مركبات النقل السريع
تمثل تأمينات المسؤوليات الإجبارية جزءًا مهمًا من نظام التأمين في أي مجتمع، وبهدف حماية المتضرر من أصحاب السيارات ومركبات النقل السريع، حال وقوع أضرار جسيمة تلحق بهم وبممتلكاتهم، جاء قانون التأمين الإجباري، الذي يمنح المتضرر الحق في رفع دعوى مباشرة يستعمل بها هذا الحق ليكفل له القانون حقوقه كاملة، كما يمنحه حقه مباشرة من قبل شركة التأمين.
اقرأ أيضًا.. وزير النقل يكشف سبب إقامة محطة بشتيل للقادمين من الصعيد (فيديو)

وقانون التأمين الإجباري يستهدف أيضًا حماية المؤمن عليهم، حال قصور وعيه التأمينى عن إدراك ما يحيط به من مخاطر، أو ماقد يفرض عليه من تعويضات للغير قد لا يستطيع الوفاء بها مما قد يؤدى إلى ضياع حقوق الغير، إلى جانب حماية أسر الضحايا والمضرورين من ضياع الدخل نتيجة لوفاة العائل أو عجزه، وفقد وسيلة كسب الدخل نتيجة للحادث المتسبب فى ذلك.
يلزم قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، كما حدد قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الحالات المستفيدة من صندوق تغطية الأضرار
ونصت المادة 20، على أن ينشأ صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وينص القانون على أن تتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
ووفقًا للقانون، يؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.