حكم إخراج الزكاة لشخص تبين أنه غير محتاج
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
اقرأ أيضًا.. المفتي السابق: علم أصول الفقه أداة لازمة للعلماء والمجتهدين
أضاف "عاشور" في حديثه، أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
أوضح أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة: هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
وتابع: ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه
واختتم: "والخلاصة، أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news