ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.
اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى يعرف حجاج بيت الله بالحَجَر الأسود
واستشهدت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، بحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news