بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حالات تؤدي لغلق الجمعية الأهلية وحل مجلس إدارتها.. اعرفها

جمعيات اهلية
جمعيات اهلية

حدد قانون الجمعيات الأهلية، بعض الحالات التي تستلزم إيقاف الجمعية الأهلية أو حل مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفة بعض القوانين الخاصة بالعمل الأهلي، حيث يصدر قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها .

 

اقرأ أيضا.. إجراءات يخضع لها الفائزين بقرعة حج الجمعيات.. تعرف عليها

 

فيما يلي نوضح الحالات التي تستلزم وقف عمل الجمعيات الأهلية :

 

في حالة مخالفة بيانات التأسيس.

 

في حالة الانتقال إلى مقر مختلف دون إخطار الجهة الإدارية، بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

 

إذا تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

إذا تم ممارسة أنشطة لا تتعلق بالنظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

 

حالات تقضي بحل مجلس إدارة الجمعية :

 

في حالة تلقي الجمعية أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.

 

إذا ارتكب مجلس إدارة الجمعية، جريمة تتعلق بتبديد أموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 

إذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتاليين

لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

 

في حالة قيام الجمعية جمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.

 

في حالة قيام الجمعية بإبرام اتفاق تعاون مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

 

في حالة عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمالها، وفحصها وفقا لحكم المادة "٣٠" من هذا القانون.

 

في حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥" من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون.

 

في حالة عدم القيام بأعمال فعلية، أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

 

وتقوم الجهة الإدارية بتعيين مجلس إدارة مؤقت، لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.