بعد أزمة مسلسل فاتن أمل حربي.. أبرز المعلومات عن حقوق المرأة المُطلقة
حدد قانون الأحوال الشخصية، الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق المرأة بعد الطلاق، وما ينتج عنه من أثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، على كل جانب ، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، وذلك بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارها مسلسل فاتن أمل حربي، الذي طرح العديد من قضايا المرأة.
اقرأ ايضا : تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفيما يلي نوضح أبرز المعلومات التي تخص قضية المرأة المطلقة:
ينقسم الطلاق إلى 3 أنواع :
الطلاق الرجعي :
وهو الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، وفي هذه الحالة ينقص ذلك من عدد الطلقات.
والطلاق البائن بينونة صغرى:
وفيه يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده، عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعي بعد إنتهاء فترة العدة، دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
والطلاق البائن بينونة كبرى:
ويكون الطلاق في هذه الحالة لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده، إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
شروط الحصول على الحقوق المالية للمطلقة:
1 - النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة، إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق ، ولا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.
2 - نفقة العدة، وهي إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق
3 - المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق
4 - مؤخر الصداق، وهو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها، لإساءة من الزوجة، ويراعى قبل الدخول أن تستحق نصف الصداق فقط، وقد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.