ضوابط إستخراج المياة الجوفية وعقوبة المخالفين فى قانون الرى الجديد
المياة الجوفية هى كل المياه التي تقع تحت سطح الأرض وتقع المياه الجوفية في منطقتين مختلفتين، وهما المنطقة المشبعة بالماء والمنطقة غير المشبعة بالماء، وتعتمد مصر على مصادر ثلاثة للمياه أهمها على الإطلاق نهر النيل كمورد أول، والأمطار والمياه الجوفية التي تمدها سنويًا بـ7.5 مليار متر مكعب و يهدف قانون الموارد المائية والري الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها بالإضافة لتعظيم الاستفادة من المخزون الجوفى، وفيما يلى نستعرض أبرز الضوابط للحفاظ على المياه الجوفية.
أقرا ايضًا..الإحصاء: 0.5% نقصاً في المياه الجوفية العميقة والسطحية 2019 - 2020
ووفقا للقانون رقم 147 لسنة 2021 تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
أقرا ايضًا..خبير مائي: المياه الجوفية في مصر ستتأثر بانخفاض منسوب النيل
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.
كما حظرت المادة 70 حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وتعاقب المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.