الإفتاء توضح ضوابط شهادة الزور وحكمها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام أو تحريم حلال، أو الشهادة بما لم يعلم عمدًا وإن طابقت الواقع، ولا يشترط لوقوعها يمين أو أن تكون أمام القاضي.
اقرأ أيضًا.. هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن شهادة الزور من أشد المنكرات والكبائر المحرمة شرعًا؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بالله" ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ* حُنَفَاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾، فقُرنت شهادة الزور بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها.
.jpg)
وتابعت الدار: قد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة لأسقطت، وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب فقال: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٢ ]، وعِظَم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده، وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتاب به،
واختتمت الدار قائلة: ومما سبق يُعلَم أن الشرع حرَّم قَوْلَ الزور وشهادته على جهة الإطلاق، وأن ذلك يشمل كل كذب وكل شهادة بالباطل، إلا أن المقصود بشهادة الزور التي قُرنت بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها هي التي يُبطِل بها صاحبُها الحق أو يُحِقُّ بها الباطل سواء كانت عند القاضي أو عند غيره، وهذا يظهر في تعريف شهادة الزور عند الفقهاء؛ حيث لم يُشتَرط في التعريف أن تكون أمام القاضي.
موضوعات ذات صلة
الأزهر للفتوى: التَّسليم والانقياد هما أساسا استقبال المُسلم لما جاءه من وَحْي الله
الإفتاء: الكذب للتهرب من الضرائب حرامٌ شرعًا وكبيرة
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news