هل بختلف حكم الرضاعة عن طريق وسيلة (الببرونة) في النسب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مما تقرر شرعًا أن الرضاعَ يُنَزَلُ منزلة النّسب في جملةٍ من الأحكام والآثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه، من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتثبت به حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته يحرم بها على أصولها وفروعها؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].
اقرأ أيضًا.. هل الرضاع من موجبات التحريم في الزواج
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن في حكم الرضاع من ثدي المرأة: إيصال اللبن إلى حلق الأطفال عن طريق إفراغه في فم الرضيع من خلال أُنبوبٍ –ببرونة-، وهي طريقة صحيحة في الرضاع يتعلق بها حكمه كالرضاع من الثدي، ولا يضر انفصال اللبن عن الثدي حينئذ؛ "لأن اللَّبن لَا يَمُوت" كما قال أبو العالية فيما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".
.jpg)
قال العلامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/238، ط. دار الكتاب الإسلامي): [إذا حلبت
وأوضحت الدار، أنه لا فرق بين الرضاع عن طريق الببرونة والرضاع المباشر من ثدي المرأة إذا توفرت فيه شروط الرضاع المحرم.
موضوعات ذات صلة
هل الرضاع من المرأة العجوز يقع به التحريم
هل التقام الثدي دون وجود لبن يحرم الزواج
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news