هل يشترط الوضوء والجماعة لصلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها، ومنها الطهارة من الحدث والنجس، فى البدن والثوب والمكان، وذلك باتفاق العلماء، روى مالك عن نافع أن عبداللَّه بن عمر رضى اللّه عنهما كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لكن جاء فى كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى"ج 2 ص 361" أنه حكى عن الشعبى وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء، ونسب إلى الشافعى، وهو غلط وفى حاشية الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 312" فى فقه الشافعية، أن
ومن هذا يعلم أن من يصلى على الجنازة وهو لابس للحذاء، إن كان الحذاء طاهرًا صحت صلاته، وإن كان متنجسًا فلا تصح عند جمهور العلماء، أما الدعاء للميت من دون طهارة فلا مانع منه.