بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حقيقة فرض ضريبة التصرفات العقارية على القرى والنجوع

 المركز الإعلامي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية كافة، مُشددًا على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

 

اقرأ أيضًا.. مدبولي يتابع خطط إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة"


 ويتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام

المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري.

 

 وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد على الـ15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل. 

 المركز الإعلامي لمجلس الوزراء