هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُه، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذن له والد المولود أو من تلزمه نفقته بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.
اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح حكم العقيقة وأحكامها
أضافت الدار، أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.
لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود
قال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 548، ط/ دار الكتاب الإسلامي): [(فَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ) الْعَقِيقَةُ (لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ) لِلْوَلَدِ (لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ) الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ
أوضحت الدار، أنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.
موضوعات ذات صلة
ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع الوفاء بالنذر؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news