بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل يجوز للإمام أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر

 الشيخ الشعراوي رحمه
الشيخ الشعراوي رحمه الله

يسأل الكثير من الناس هل يجوز للإمام أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر ؟ فأجاب الشيخ الشعراوي رحمه الله وقال لا مانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذى كان يتعثر فى قميصه وأجلسه إلى جواره وهو يخطب ، فالخطبة لا تبطل بشىء من ذلك ، لا بالأكل والشرب ، ولا بالكلام العادى ولا بالحركة مطلقا ، والأولى أن يكون ذلك عند الحاجة وفى أضيق الحدود ، وللعرف دخل كبير فى هذا الموضوع.

 

اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعى على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، الذى يدخل بزوال الشمس ، وانفرد أحمد بن حنبل بالقول بدخول وقتها قبل الزوال .


وحجة الجمهور: أن فريضة الجمعة بدل فريضة الظهر، فهى خامسة يومها وليست فريضة زائدة، فوقتها هو وقت ما كانت بدلا عنه وهو الظهر. ويؤكد ذلك فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدليل ما يأتى :


(ا) عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس . رواه البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى .
(ب ) عن أنس أيضا قال : كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع القائلة فنقيل . رواه البخارى وأحمد ، والقائلة هى القيلولة ، أى النوم أو الاستراحة بعد الظهر .


(ب ) عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتبع الفىء ، رواه البخارى ، والفىء هو الظل .
(د) عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين تزول الشمس ، رواه ابن أبى شيبة وإسناده قوى .


(هـ ) صحت الروايات عن على والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضى الله عنهم أن صلاة الجمعة بعد الزوال .


وقد جاء فى بعض الروايات: أحيانا نجد فيئا، وأحيانا لا نجد، فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بالزوال كالمعتاد فى وقت صلاة الظهر. وتتبعهم الفىء الذى يجدونه أحيانا وأحيانا لا يجدونه يشير إلى مبادرتهم بصلاتهم الجمعة عقب الزوال ، وأن الظل كان قصيرا لقصر

البيوت ، ولقصره كأنه غير موجود لعدم وقايته من حرارة الشمس .
واستدل الحنابلة بظاهر بعض الروايات الصحيحة ، وبروايات أخر. . . ليست قوية منها :


(ا) عن أنس قال : كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة، رواه البخارى، وفى لفظ له أيضا : كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة ، فظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، أى أوله ، قال الحافظ ابن حجر ردا على هذا الاستدلال ليلتقى مع الروايات الأخرى : لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض ، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى أول وقته أو تقديمه على غيره ، وهو المراد هنا ، والمعنى أنهم كانوا يبدءون الصلاة قبل القيلولة ، بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون ، لمشروعية الإبراد ، أى تأخير صلاة الظهر حتى يتلطف الجو .
(ب) عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة ، رواه البخارى ، قالوا :


إن التبكير يفهم من فعلها قبل الزوال ، وأجيب بما أجيب به فى الحديث السابق ، وقوله يعنى الجمعة ، يحتمل أن يكون من كلام التابعى الذى روى عن أنس ، أو من هو دون التابعى، فهو ليس من كلام أنس ، لأن الروايات عن أنس ، أنه كان يبكر بها مطلقا ، كما أخرجه الإسماعيلى.