بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

6 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوكس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

 

 

وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

 

 

وتنص المادة 50 على أنه : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

 

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

 

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه

بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

 

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

 

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

 

4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.

 

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.