حكم السرقة من الأهل
الامانة من صفات المؤمنين وقال بعض اهل العلم لا شك أنّ السرقة من المحرمات في الشريعة الإسلاميّة، واعتبرت من كبائر الذنوب، أمّا حكم السرقة من الأهل؛ فإن كان السارق من الوالدين ابناً صغيراً لم يصل إلى مرحلة البلوغ فلا يُحاسب؛ لأن النبيّ -عليه السلام- رفع الحرج عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يشب، وأمّا إذا كان الابن عاقلاً فللوالدين أن يعاقباه بالعقوبة المناسبة لعمره، حتى ينشأ ويتربى تربيةً صحيحة.
وأمّا إذا كان الابن السارق من مال والديه بالغاً فاختلف في حكمها علماء الأمّة، فذهب الجمهور إلى القول بعدم وجوب إقامة الحد عليه، باعتبار عدد من الشبهات التي تدرأ عنه الحد، ومنها أنّ نفقته واجبة على والديه، وكذلك أنّ له حقاً في الميراث، وباعتبار حقّه في دخول