لجنة الفتوى عن بناء سد النهضة: من حق الدول إزالة الضرر عنها
قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن الماء من الأشياء المشتركة بين الناس جميعًا التى يحرم أن يتملكها أحد بما يسبب ضرراً وحرماناً لغيره من المحتاجين بقول النبى صلى الله عليه وسلم (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ).
وأشارت الفتوى أن الماء ملكيه عامة ومن ثمَّ يكون من حق كل واحد أن ينتفع به ولا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به، ولفتت الفتوى الى أن الماء من مرافق الجماعة التى لا يستغنى عنها الجماعة، مشيرة الى ان الماء المشتركة يشمل مياه البحار والأنهار كنهر النيل والأمطار مؤكدة انه لا يجوز لأحد أن ينفرد به والناس شركاء فيه جميعاً.
واوضحت اللجنة أنه لأهمية الماء فى حياة الناس والحيوان جاء فى حرمان الناس منه وعيد شديد لا سيما فى حال الحاجة فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ علَى فَضْلِ مَاءٍ – أى له ماء فاضل عن كفايته- بالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ)، والمعنى: يمنعه من المسافر المضطر للماء لنفسه أو لحيوان معه.
وفى رواية أخرى: (فيَقولُ اللَّهُ: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). واشارت الى ان الماء مرفق عام ينبغى ألا يحرم من الانتفاع به أحد لافته الى ان ذلك يطبق على
وأوضحت الفتوى انه لما كانت إحدى دول حوض النيل المنبع تبنى سدًا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائى لدول المصب، فينبغى عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالًا للقاعدة الشرعية "الضرر يزال" أخذا من حديث النبى صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل الوسائل التي تراها مناسبة.