بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش

أصدر المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬

يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ ‬والاغتصاب إلي‮ ‬الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ ‬18‮ ‬عاماً‮.‬

كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ ‬حالات هتك العرض‮.‬

أضافت التعديلات باباً‮ ‬جديداً‮ ‬إلي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬

وعمل المرسوم رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬ويقضي‮ ‬بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‭.‬

وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص المرسوم‮:‬

رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮..‬

بعد الاطلاع علي‮ ‬الإعلان الدستوري‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2011‭/‬2‭/‬13‮ ‬وعلي‮ ‬قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ ‬قرر المرسوم بقانون الآتي‮ ‬نصه وقد اصدرناه‮:‬

‮(‬المادة الأولي‮)‬

يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ ‬268،‮ ‬269،‮ ‬269‮ ‬مكرر،‮ ‬288،‮ ‬289،‮ ‬306‮ ‬مكرر»أ‮«) ‬من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬

مادة‮ (‬267‮):‬

من واقع أنثي‮ ‬بغير رضاها،‮ ‬يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ‬ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ ‬عليها لم تبلغ‮ ‬سنها‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ ‬عليها،‮ ‬أو من المتولين تربيتها،‮ ‬أو ملاحظتها،‮ ‬أو ممن لهم سلطة عليها،‮ ‬أو كان خادماً‮ ‬بالاجر عندها،‮ ‬أو عند من تقدم ذكرهم،‮ ‬أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬

مادة‮ (‬268‮):‬

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ‬ذلك،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد‮. ‬وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬أو كان مرتكبها،‮ ‬أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات،‮ ‬وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ ‬يحكم بالسجن المؤبد‮.‬

مادة‮ (‬296‮):‬

كل من هتك عرض صبي‮ ‬أو صبية لم تبلغ‮ ‬سن كل منهما‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ ‬يعاقب بالسجن،‮ ‬وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات‮.‬

مادة‮ (‬269‮ ‬مكرر‮):‬

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬3‮ ‬أشهر كل من وجد في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮ ‬يحرض المارة علي‮ ‬الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬

فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬

مادة‮ (‬288‮):‬

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ‬ذكراً‮ ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬

مادة‮ (‬289‮):‬

كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره من‮ ‬غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ ‬لم تبلغ‮ ‬سنة‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬

فإذا كان المخطوف انثي،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬

ومع ذلك‮ ‬يحكم علي‮ ‬فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬

مادة‮ (‬206‮ ‬مكرر‮):‬

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬6‮ ‬أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬2000‮ ‬جنيه أو بإحدي‮ ‬هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ ‬وجه‮ ‬يخدش حياءه في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮.‬

ويسري‮ ‬حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ ‬وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬

فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ ‬يحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬1000‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬5000‮ ‬جنيه‮.‬

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬

صدر بالقاهرة في‮ ‬17‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬الموافق‮ ‬22‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬

المشير حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة

كما قرر المرسوم في‮ ‬مادته الأولي‮ ‬إضافة باب جديد الي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين

مادتين برقمي‮ ‬375‮ ‬مكرراً‮ ‬و375‮ ‬مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ ‬عي‮ ‬النحو الآتي‮: ‬الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬

مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ ‬نص آخر،‮ ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ ‬عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ ‬وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ ‬أذي‮ ‬مادي‮ ‬أو معنوي‮ ‬به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ ‬منفعة منه أو التأثير في‮ ‬إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ ‬القيام بعمل أو حمله علي‮ ‬الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ ‬متي‮ ‬كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ ‬نفس المجني‮ ‬عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ ‬يثير الذعر أو‮ ‬يحمل أية أسلحة أو عصي‮ ‬أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ ‬غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ‬ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ ‬أنثي،‮ ‬أو علي‮ ‬من لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬

ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬

مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر‮ (‬أ‮)‬

يضاعف كل من الحدين الأدني‮ ‬والأقصي‮ ‬للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬ويرفع الحد الأقصي‮ ‬لعقوبتي‮ ‬السجن والسجن المشدد إلي‮ ‬20‮ ‬سنة لأية جناية اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكابها‮.‬

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ ‬الموت المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬236‮ ‬من قانون العقوبات بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬375‮ ‬مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ ‬الفقرة الأولي‮ ‬من المادة‮ ‬234‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬

ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ ‬بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ ‬5‮ ‬سنين‮.‬

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬

صدر بالقاهرة في‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬هجرية الموافق‮ ‬10‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬